قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 58

الجزء ٥٨ · صفحة ١٢٧

مسألة: وعن رجل اشترى عبدا من رجل ثم أعتقه، ثم علم المشتري أن العبد مدبر دبره البائع، هل يجوز عتقه من هذا المشتري؟ فقالوا: إن كان المشتري أعتقه منتقلا؛ فقد جاز عتقه، وإن كان أعتقه لرقبة عليه؛ فقد جاز أيضا عتقه، ويكون بنظر بين المدبر وبين تسليم (خ: ولكن ينظر في المدبر وفي تسليم) مثله؛ وليس بمدبر، ثم ينظر في فضل الثمن(1) (خ: الثمن)، فإن أصيب به نسمة كائنة ما كانت؛ أعتقت، وإن لم تصب به نسمة؛ جعل في نسمة تعتق، كذلك إذا لم يصب بذلك الفضل الذي لا يصاب به نسمة لقلته.

مسألة: سألت محبوبا ? عن رجل قال: "إن بعت غلامي فهو حر"؟ [قال: إذا ساوم بالعبد، فقام على ثمن يرضي أن يبيعه به؛ فهو حر](2) من ماله.

ومن غيره: وقد قال من قال: لا يعتق حتى يبيعه بثمن مسمى، فإذا قال: "قد بعتك غلامي بكذا وكذا"؛ فقد وقع العتق. ولو قال له: "قد بعتك غلامي"، ولم يسم ثمنا؛ لم يعتق، على حسب هذا جاء الأثر عن محمد بن محبوب ? وغيره من الفقهاء.

مسألة: ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة: وسألت عن رجل قال: "إذا اشتريت فلانا فهو حر لوجه الله"؟ فإذا اشتراه 68 س فهو حر لوجه الله.

ومن غيره: قال: وقد قيل هذا. وقال من قال: لا يعتق؛ لأنه حلف على ما لا يملك.

(1) ث: النظر

(2) زيادة من ث.

٢٣٬٦٦٧ / ٣٦٬٧٥٥