قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 58

الجزء ٥٨ · صفحة ١٢٩

مسألة: وسئل عن رجل كان عليه عتق نسمة، فجاء إلى قوم فاشترى منهم غلاما، ولهم عليه على أن يعتقه فاشتراه فأعتقه، هل يجزيه؟ قال: نعم، وزعم أنه لا يجزي ولد الزنا المسلم المملوك عتق عن قتل الخطأ.

مسألة: [قال غيره](1): لا بأس بعتق ولد الزنا إذا كان مسلما.

ومن(2) غيره: وسألته عن رجل قال لعبد له: "إن بعتك فأنت حر"، فباعه؟ فليس بحر.

قال غيره: وقد قيل: إنه إذا باعه عتق من ماله حين الواجبة؛ لأنه حنث.

مسألة: وعن رجل باع غلاما له بألف درهم، فقال عند البيع: قد طلب إليه المشتري الوضيعة(3)، إن وضع له من ذلك فهو حر، فباعه بألف درهم، 69 س ثم وضع له من بعد البيع، هل يعتق الغلام؟ فرأينا أنه لا يعتق الغلام بعدما صار في ملك المشتري؛ لأنه حين وقع الحنث ليسه غلامه.

مسألة: وسئل عن رجل مسلم دخل أرض الحرب، فاشترى منهم جارية فأحبلها وأعتقها، وقدم بها أرض المسلمين، فأقام البينة أنها أمته سباها المشركون؟ قال: ترد على مولاها الأول، ويرد مولاها الثمن الذي اشتريت به من أرض العدو، والولد ولده، يقوّم قيمة فيرد على مولى الجارية.

(1) زيادة من ث.

(2) ث: قال.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: الوصية.

٢٣٬٦٦٩ / ٣٦٬٧٥٥