الجزء 58
الجزء ٥٨ · صفحة ١٣٢مسألة من جامع ابن جعفر: ومن قال يوم يشتري فلانا فهو حر، ثم اشتراه؛ فليس ذلك بعتق؛ لأنه لا يعتق ما لا يملك. وإن قال: "إذا باع فلانا فهو حر"؛ فقد قالوا: إذا وجب البيع عتق قبل أن يصل إلى المشتري.
قال غيره: وقد قيل: لا يعتق؛ لأنه مال /71 م/ المشتري، والقول الأول أحب إلينا.
وقد قال الشيخ أحمد بن النظر:
وإذا قال [لعبد إنني](1) … يوم أبتاعك حر فانطلق
فاشتراه لم يكن حرا ولا … جائز عتقك ما لم يسترق
وإذا أعتقه في بيعه … وجب العتق إذا البيع صفق
ومعنى وجب، أي وقع.
(رجع) مسألة: ومنه: وكذلك لو باع الرجل عبده لرجل، فأعتقه المشتري، وكان البيع منتقضا في بعض الأسباب، ثم أعتقه؛ عتق، وكان الثمن للذي باعه.
مسألة: ومن الجامع: وعن رجل اشترى غلاما على أن يعتقه؛ قال قتادة: إن أعتقه وإلا فليرده؛ لأن البيع لا يصح إلا بالشرط. وقال الربيع: يكره له أن يحبسه.
مسألة: ومن أوصى أن يبيعوا غلامي هذا لفلان، فإن لم يشتره فهو حر، فيعرض الغلام على فلان، فإن اشتراه بما يشبه الثمن من ساعته، ولا يؤخر إلى وقت آخر فهو له، وإن لم يشتره؛ صار حرا.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: لعبد إنتي.