الجزء 58
الجزء ٥٨ · صفحة ١٣٩الباب السادس عشر العتق بالخدمة
ومن كتاب بيان الشرع: وسئل عن رجل قال لعبده: "إذا خدمتني سنة فأنت حر"، فمات قبل انقضاء السنة، هل يعتق؟ قال: معي أنه قيل: يخدم الورثة بقية السنة، ثم يعتق. والذي عندي أنه /75 م/ لا يعتق إذا مات السيد قبل أن يخدمه سنة كما قال.
مسألة: وفي رجل قال لعبده: "إن خدمتني سنة فأنت حر"، فمات السيد قبل تمام السنة؛ قال: لا يعتق. وإذا قال: "عليك لي خدمة سنة، ثم أنت حر"، ومات السيد قبل تمام تلك السنة؛ إنه إذا خدم الورثة تمام السنة عتق؛ لأنه ما كان له على أحد من الناس من حق، انتقل بعد موته إلى الورثة.
مسألة: وسئل عن رجل قال لغلامه: "اخدمني سنة وأنت حر"؟ عن قتادة أنه قال: له شرطه. وقال الربيع مثل ذلك.
عن قتادة أنه قال: إذا قال: "أنت حر واخدمني سنة"؛ قال: فهو حر يومئذ. وقال الربيع: هو على شرطه، قدم الكلام أو أخره فهما سواء، إلا أن يكون فصل بين الكلام، أو سكت ساعة. قال أبو عبد الله: أنا آخذ بقول قتادة.
رجل قال لغلامه: "إذا خدمتني سنتين فأنت حر"، فخدمه سنة، ثم مات سيده؛ قال: يخدم الورثة سنة أخرى، ثم هو حر.
قال غيره: الله أعلم. وقال من قال: لا يعتق؛ لأنه لم يخدمه سنتين، إلا أن يقول: "خدمتك لي سنتين، ثم أنت حر"؛ فهو حر كذلك؛ لأنه إذا مات لم يخدمه سنتين.