قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 58

الجزء ٥٨ · صفحة ١٤٠

قال أبو الحواري ?: نأخذ 75 س بقول من قال: يخدم الورثة سنة وهو حر.

مسألة: وعن رجل قال لغلامه: "إن خدمتني أكثر الأيام فأنت حر"؛ قال: يخدمه أربعة أيام ثم يعتق.

مسألة: وعن رجل قال: "إذا خدمتني آخر أول الشهر فأنت حر"؛ قال: يخدمه ستة عشر يوما ثم يعتق. وكذلك إن قال: "إن خدمتني إلى أول آخر الشهر"؟ قال: يخدمه خمسة عشر يوما ثم يعتق.

ومن غيره: قال: الله أعلم، الذي معنا أن آخر أول الشهر هو آخر ساعة من يوم خمسة عشر يوما، وأول يوم من آخر الشهر هو إلى أول ساعة من يوم خمسة عشر يوما.

[ومن غيره](1): سألت عن رجل قال لغلامه: "أنت حر، على أن [تخدم بني](2) سنة"، فمات البنون قبل حول السنة؟ فهو حر، وشرطه باطل. ولو قال: "إذا خدمت بنيّ سنة فأنت حر"، فمات البنون من قبل تمام السنة؛ فإنه يخدم تمام السنة ورثتهم، ثم هو حر.

قال غيره: وقد قيل: إذا مات بنوه قبل أن يخدمهم سنة؛ فهو مملوك.

مسألة: وعن رجل قال لغلامه: "أنت حر إن خدمتني"، فخدمه العبد برأي المولى أو برأي العبد؛ فإنه يعتق. وإن قال له: "أنت حر إن استخدمتك"، فخدمه العبد برأيه؛ لم يعتق. /76 م/ فإن أمره به المولى عتق، فعل ما أمره به

(1) ث: مسألة

(2) هذا في ث. وفي الأصل: تخدمني.

٢٣٬٦٨٠ / ٣٦٬٧٥٥