قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 58

الجزء ٥٨ · صفحة ١٤١

المولى أو فعل غير ما أمره به، إذا كان قد فعله، كأنه أمره أن يأتي إليه بطعام فأتى إليه بماء، فهو مخالف لما أمره، ويعتق؛ لأنه قد أمره.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقال من قال في الذي قال لغلامه: "إذا خدمه سنتين فهو حر"، فمات السيد قبل السنتين: فقال من قال: يخدم الورثة تمام السنتين، ثم هو حر. وقال من قال: إذا مات السيد فهو حر.

قال غيره: ويخرج في بعض المقالات: إنه لا يعتق على هذا؛ لأنه لم يخدم السيد سنتين.

مسألة: وقيل: لو قال لعبده: "خدمتك لي سنتين ثم أنت حر"؛ عتق العبد بعد السنتين، مات السيد أو لم يمت.

مسألة: ومنه: ومن قال لعبده: "إذا خدمتني سنتين فأنت حر"، فمات السيد قبل أن يخدمه؛ فهو مملوك. وقيل: ليس تغني عنه خدمة الورثة، فإن خدمتك لي سنتين وأنت حر، (وفي خ: ثم أنت حر)، فمات السيد قبل أن يخدمه؛ خدم الورثة تمام السنتين، ثم هو عتيق. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

٢٣٬٦٨١ / ٣٦٬٧٥٥