قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 58

الجزء ٥٨ · صفحة ١٤٤

مسألة: وذكرت في رجل له أمة مملوكة فقال: "إن لم يخرج إلى بلد كذا وكذا فهي حرة"، ولم يخرج في أي حال يأتي عليه؛ يلزمه العتق فيها.

قلت: وإن كانت سرية له يطؤها، قلت: فما يلزمه في ذلك؟ فإذا قال ذلك؛ فلا يبيعها، فإذا مات قبل أن يخرج، أو أتت حالة لا يقدر على الخروج؛ عتقت، وهي أمته فيما دون ذلك، وله أن يطأها، وليس هي كالزوجة التي تبين بالإيلاء، وهذه يطؤها حتى تأتي حالة تعتق بها. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

٢٣٬٦٨٤ / ٣٦٬٧٥٥