قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 58

الجزء ٥٨ · صفحة ١٥٠

مسألة: ومما يوجد عن أبي معاوية: وعن رجل قال: "غلامي حر إذا مت"، هل يجوز أن يبيع للغلام نفسه في حياته؟ فذلك جائز، وإذا مات السيد؛ عتق العبد، وبرئ مما عليه من الثمن.

قال غيره: الله أعلم، معنا أن هذا مكاتبة.

مسألة: وكل من قال في مرضه: "إذا مت فغلامي عتيق"؛ فإنه يكون عتيقا إذا مات من ثلث ماله، فإن دبره في صحته؛ فهو من رأس ماله. وقيل: إن قال في مرضه: "إني كنت 80 س دبرت غلامي في صحتي"؛ فإنه يكون من ثلث ماله أيضا.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وعن رجل قال: "إن حدث بي حدث موت فغلامي حر، وله في مالي ألف درهم"، ثم صح، ورجع عن ذلك؛ فله الرجعة في الألف، وليس له رجعة في عتق الغلام، إلا أن يكون قال بلسانه: "إن حدث بي حدث موت من مرضي هذا"، فصح منه ورجع في الغلام؛ فليس هنالك عتق.

قال غيره: فإن صح من تلك المرضة، وقد حد إن حدث به حدث موت من مرضته هذه؛ فقد انتقض التدبير، رجع فيه أو لم يرجع، إلا أن يجدد(1) ذلك أو يتممه بعد الصحة.

مسألة: ومنه: ومن أعتق نصيبا له من مملوك عند الموت، وليس له غيره؛ عتق العبد واستسعى بثمنه لبقية الشركاء، ويكون لورثة هذا الموصي أن يستسعوه بثلثي نصيبه منه، ويجوز له الثلث.

(1) ث: يحدد.

٢٣٬٦٩٠ / ٣٦٬٧٥٥