قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 58

الجزء ٥٨ · صفحة ١٥١

مسألة: ومنه: وقال في الذي يعتق شقصا له من عبده عند موته: فعليه في رأس ماله ما ضمن لشركائه، فأما حصته من العبد؛ فهي من ثلث ماله، ويتبع ورثته العبد بما زاد على الثلث مما ضمنه لشركائه.

مسألة: ومنه: [ومن] قال: "رقيقه أحرار إذا مات"، ثم صح بعد ذلك حتى أفاد إليهم رقيقا آخرين، ولم يغير /81 م/ وصيته؛ فقال من قال: يعتق رقيقه يوم يموت؛ لأن الوصية إنما تجب عند الموت.

قال غيره: إنما يعتق رقيقه الذين كانوا له يوم أوصى، والقول في ذلك قول العبيد: "إنهم كانوا له يوم أوصى"، حتى يصح أنه استفادهم من بعد، وهذا الرأي أحب إلي.

مسألة: وعن رجل قال: "إذا مت ففلان غلامي حر، وله وصيته من مالي ألف درهم"؛ قال: إن كان قال ذلك في مرضه؛ فهو من الثلث، وله الوصية في الثلث، وإن كان قال ذلك في الصحة؛ فالغلام مدبر من رأس المال، والوصية له من الثلث.

مسألة: وعن رجل قال في صحته: "إذا مت فغلامه حر لرقبة عليه"، ثم توفي السيد، ما يكون ذلك الغلام، مدبرا و(1) هو من الثلث؟ قال مسبح: لا نراه [من (خ: في)](2) الثلث، وهو من التدبير. وقال هاشم: هو من رأس المال، وما أقول: إنه لا ينتفع به بما عليه، إذا كان ذلك بعد موته.

(1) هكذا في النسختين. ولعله: أو.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: من في.

٢٣٬٦٩١ / ٣٦٬٧٥٥