الجزء 58
الجزء ٥٨ · صفحة ١٥٦على صفتك خمسمائة درهم وخمسة وستين درهما للعبد، من ذلك الثلث، وهو مائة درهم وثمانية وثمانون درهما ودانقان، يتحاصصونه على قدر حصصهم من قيمة كل واحد على قدر قيمته، فيطرح عنهم ذلك، ويستسعى كل واحد منهم بما بقي من قيمته، يكون دينا عليه للورثة.
مسألة: وعن رجل قال في صحته: "إذا مت فغلامي حر، وله من مالي ألف درهم"، فمات، فهل على الموصى بالعتق تبعة في الألف؟ قال أبو الوليد: قال موسى وبشير: كل وصية مدبر أوصى بها الرجل في صحته؛ فهي جائزة من الثلث، فإن أوصى بها أيضا عند الموت بالثلث؛ جاز للموصى له إن كان أجنبيا، ثبت الثلث الذي أوصي به من الثلثين، وللأقربين ما بقي من الوصية، فإن كانت الوصية للأقربين؛ جازت إذا كانت من الثلث، من ثلثي المال. قال: وقال أبو عثمان: لا يجوز [من في](1) الوصية المدبر في /84 م/ الصحة إلا في الرقيق؛ لأنه إن أراد الرجعة عن تدبيرهم لم يكن له ذلك، ولو رجع عن وصيته جاز له الرجعة، إلا أن يكون ما أوصى به في صحته، وعند موته (خ: مرضه) يكون جميعا(2) الثلث. فإن أوصى للأقربين أو لأحد منهم بشيء وإن قل؛ جاز للأجنبي(3) ما أوصى له(4) به، ما لم تجاوز الوصية الثلث. وإن كان تدبيره للعبيد