قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 58

الجزء ٥٨ · صفحة ١٥٧

في مرضه الذي مات فيه؛ جاز لهم الثلث من قيمتهم، إذا لم يكن أوصى للأقربين بشيء؛ فللأقربين الثلثان من قيمتهم.

مسألة: وإذا قال الرجل: "يوم أموت فغلامي حر"؛ عتق من حينه؛ لأن اليوم الذي يموت فيه مجهول.

ومن غيره: قال: وقد قيل: يستخدمه ولا يبيعه، فيوم يموت عتق العبد، وله أجر ما استعملوه في ذلك اليوم الذي بات فيه إلى أن مات.

مسألة: وأما ما ذكرت من الرجل الذي أوصى فقال: "إن حدث بي حدث ففلان غلامي حر"، ثم صح بعد ذلك، هل له أن يبيعه إن احتاج(1) إليه؟ فليس له أن يبيعه، ويخدمه حيا حتى متى ما حدث به حدث فهو حر، إلا أن يكون قال: "إن مت(2) في مرضي هذا"، ثم صح؛ فهو ما اشترط فيه، فليبعه إن شاء أو يموت.

مسألة: وعن رجل قال(3): "إن حدث بي حدث موت 84 س فغلامي حر، وله من مالي ألف درهم"، فقلت: أله أن يرجع فيما صنع؟ قال: إن كان صنع ذلك في مرضه، ثم قال: "إنما صنعت هذا إن حدث بي حدث موت من مرضي هذا، فلما إن لم يحدث علي شيء رجعت منه"؛ فله أن يرجع فيما صنع

(1) هذا في ث. وفي الأصل: ايحتاج.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: مات.

(3) زيادة من ث.

٢٣٬٦٩٧ / ٣٦٬٧٥٥