الجزء 58
الجزء ٥٨ · صفحة ١٧٠مسألة: ومن غيره: وعمن حلف بعتق غلامه ليضربه ثم لم يضربه؛ قال: لا يعتق الغلام حتى يجيء حال لا يقدر على ضربه. (رجع) انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
٢٣٬٧١٠ / ٣٦٬٧٥٥
مسألة: ومن غيره: وعمن حلف بعتق غلامه ليضربه ثم لم يضربه؛ قال: لا يعتق الغلام حتى يجيء حال لا يقدر على ضربه. (رجع) انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.