قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 58

الجزء ٥٨ · صفحة ١٧٠

مسألة: ومن غيره: وعمن حلف بعتق غلامه ليضربه ثم لم يضربه؛ قال: لا يعتق الغلام حتى يجيء حال لا يقدر على ضربه. (رجع) انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

٢٣٬٧١٠ / ٣٦٬٧٥٥