الجزء 58
الجزء ٥٨ · صفحة ١٧٢العبد حرا، وكانت المائة التي سلمها إليه من مكاتبه(1) للسيدين جميعا، وكان العبد يعتق من مال المكاتب له، وهو ضامن لشريكه نصف قيمة العبد، والشريك بالخيار.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر، وقال من قال في الذي يقول لغلامه: "أنت حر وعليك ألف درهم": إن الغلام حر ولا شيء عليه، إلا أن يقول (خ: إذا قال): "أنت حر، على أن عليك ألف درهم"؛ فله شرطه. وقال من قال: ليس على الغلام في هذا شيء وهو حر، إلا أن يقول: "أنت (خ: في موضع آخر: إذا قال: أنت) حر إذا أعطيتني ألف درهم"، فمتى ما جاءه بالألف وأعطاه إياه عتق، قبِل المولى الألف أو لم يقبل. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: مكاتبة.
٢٣٬٧١٢ / ٣٦٬٧٥٥