الجزء 58
الجزء ٥٨ · صفحة ١٩١الباب الثامن والعشرون العتق بشرط الولد
ومن كتاب بيان الشرع: وقال لنا وحفظ لنا سليمان بن عثمان في رجل قال لجارية: "إن ولدت غلاما فهو حر"، فولدت غلاما، ثم أتبعت غلاما في بطن واحد؛ فقال /101 م/ سليمان: يعتق الأول منهما، والآخر مملوك. قال أبو زياد: قال مسعدة بن تميم: كلاهما حران، ويستسعيان بنصف أثمانهما. وقال أبو زياد: وقول مسعدة أحب إلينا. قال أبو زياد وأبو العباس: والقيمة أحب إلينا.
قال أبو المؤثر: بقول سليمان نأخذ.
مسألة: وسألت أبا معاوية عن رجل قال لأمته: "إذا ولدت ولدا فهو حر"، فولدت ولدين في بطن واحد؟ فقال: روي عن مسعدة بن تميم أنه قال: يعتقان جميعا، ويسعى كل واحد بنصف ثمنه.
وروي عن سليمان بن عثمان أنه قال: يعتق الأول منهما، والآخر مملوك.
قلت له: فإن ولدت ولدين في بطن واحد، ولا يعلم أيهما ولدت قبل صاحبه؛ فقال: هذا الاختلاف فيه أنهما يعتقان جميعا، ويسعى كل واحد منهما في نصف قيمته يوم يولدان.
قال غيره: وقد قيل: يعتقان ولا سعاية عليهما.
مسألة: وسألته عن رجل قال لجاريته وهي حامل: "إن ولدت فأنت حرة"، أو: "إذا ولدت فأنت حرة"، فصبته دما، هل تعتق؟ قال: إذا كانت حاملا، وقال: "إن ولدت فأنت حرة"، "وإذا ولدت فأنت حرة"، فصبته دما؛ عتقت.