قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 58

الجزء ٥٨ · صفحة ١٩٣

حرة"، فولدت ثلاثة غلمان؛ فإنها تعتق بأول ولد، ويكون الأول من الأولاد مملوكا، والآخران حرين. فإن قال: "إن ولدت ما في بطنك هذا غلاما فهو حر"، فولدت غلامين؛ فقال من قال: يعتق الأول منهما ولا يعتق الآخر. وقال من قال: يعتقان جميعا، ويستسعيان بنصف قيمتهما، وذلك إذا عرف الأول منهما. وإن لم يعرف الأول منهما؛ عتقا جميعا، ويستسعيان بنصف قيمتهما، وليس في ذلك اختلاف.

وإن قال: "أول ولد تلديه في بطنك هذا فهو حر"، فولدت اثنين؛ فالأول منهما حر إذا عرف ذلك، وليس في هذا اختلاف، فإن لم يعرف الأول منهما؛ عتقا جميعا، ويستسعيان في نصف قيمتهما، وليس في هذا اختلاف.

مسألة: وعن رجل قال عند موته: "منزلي لزوجتي وابنتي إلا أن يحدث حدث"، قلت: ما ترى، يثبت هذا أم كيف يقسم؟ فعلى ما وصفت: فهذا لا يثبت، إلا أن يسمي بالحدث، فإذا سمى بالحدث فما لم يحدث ذلك الحدث فهو كما قال، ويقسم على عددهم، ولا يقسم كقسمة الميراث.

مسألة: وعن رجل قال لأمته: "كل ولد ولدته فهو حر"، فولدت بعد موت سيدها، 102 س أو في حياته، فقد قيل في هذا باختلاف؛ وقال قوم: ما ولدت بعد موته، وفي حياته أن يكونوا أحرارا، والله أعلم، واسأل عنها.

مسألة: وسألته عن رجل قال لأمته: "كلما ولدت ولدا فهو حر"، فباعها فولدت عند المشتري منه، ما يكون هذا الولد حرا، أو مملوكا؟ قال: هو حر من مال البائع، وهو عيب في الجارية ترد به. قال: وقال بعض أصحابنا: لا تعتق من مال أحدهما، ولا يكون بذلك عيبا؛ لأنه أعتق ما لا يملك، ولم يكن في ملكه إلا أن يكون باعها، وهي حامل حملا بينا.

٢٣٬٧٣٣ / ٣٦٬٧٥٥