قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 58

الجزء ٥٨ · صفحة ١٩٤

مسألة: قال: إذا قال لجاريته وهي حبلى: "إن ولدت غلاما فهي حرة"، فولدت جارية، ثم ولدت غلاما؛ فهي حرة، والغلام والجارية مملوكان، وإن ولدت غلاما، ثم ولدت جارية؛ فهي حرة، والجارية حرة والغلام مملوك.

مسألة: وعن رجل قال لأمته: "إن ولدت ولدا فهو حر"، فولدت ولدا ميتا، ثم ولدت ثانيا (خ: واحدا) في بطن آخر، هل تعتق؟ قال: نعم.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر، ومن قال: "كل ولد تلده أمته فهو حر"، ثم باعها؛ فقيل: كل ولد تلده فهو حر ما بقيت، وإن لم يعلم المشتري بذلك، وأراد [أن يردها بذلك فله ردها](1).

قال غيره: وقد نظم ذلك ابن النظر:

وإذا قال امرء في صحة … بلسان مفصح اللفظ ذلق /103 م/

كل ولد ولدته أمتي … فهو حر ثم جاءت برمق

فهو حر كلما جاء ولو … جاء ألف بعد ألف في طرق

قوله: "في طرق"، أي: بعضه فوق بعض.

(رجع) ومن غيره: وقال من قال: أنها إذا زالت من ملكه ثم ولدت؛ لم يعتق ولدها على غيره؛ لأنه حين العتق لم يكن الولد حيا، فيقع عليه العتق، ولم يقع عليه العتق حين حلف، وهو في ملكه.

ومن الجامع: وإذا قال: "إن ولدت فأنت حرة"، فإذا ولدت صارت حرة، وولدها ذلك مملوك، وإن طرحت آخر في ذلك البطن أيضا فهو حر؛ لأنها

(1) هذا في ث. وفي الأصل: أن فله ردها بذلك

٢٣٬٧٣٤ / ٣٦٬٧٥٥