قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 58

الجزء ٥٨ · صفحة ١٩٧

قال: لا نية له في ذلك. وإن قال لها: "إن ولدت فولدك حر"، ولها أولاد حين 104 س قال ذلك، ثم ولدت؛ فإنه يخرج عندي أن العتق يقع على جميع أولادها الذين يملكهم هو، ومما ولدت، ومما يكون من أولادها قبل ذلك؛ لأنه لو قال لها: "إن دخلت دار زيد فولدك حر"، فإذا دخلت وقع العتق على جميع أولادها الذين يملكهم. وقوله: "إن دخلت دار زيد"، "وإن ولدت" كله سواء عندي، ولا يبين أن يعتق ما ولدت بعد دخولها الدار، ولا بعد ما ولدت بعد يمينه، ولا يعتق عندي [إلا أول](1) ولد تلده، ويجب به الحنث.

مسألة من كتاب المصنف: ومن قال لأمته: "إذا ولدت ولدا فهو حر"، فإن ولدت ولدا؛ فإنه يعتق. وأما إن قال لها: "ولدك حر"، فجاءت به لستة أشهر وأكثر؛ لم يعتق. وفي بعض القول أنه قال: لا عتق على ما لا يملك، ولا يدخل الأول في هذا، ونهى النبي - عليه السلام - عن إرسال العتق قبل الملك، والله أعلم.

(رجع) مسألة: وعن رجل قال لجاريته: "أول ولد تلدينه فهو حر"، فأسقطت ولدا ميتا غير ذي روح، هل يبرأ من هذا القول، أو يعتق ولدا بعد إذا ولدت؟ قال هاشم: إنه لا يجزي، برأيه أن السقط لا يجزي. وقال مسبح مثل ذلك.

قال غيره: نعم، ونحو هذا يوجد عن أبي الحواري.

مسألة: وعن رجل قال لوليدته: /105 م/ "بكرك حر"، فولدت سقطا؛ قال: ليس ذلك بشيء، فإن ولدت بعد ذلك تماما فهو حر.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الأول.

٢٣٬٧٣٧ / ٣٦٬٧٥٥