قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 58

الجزء ٥٨ · صفحة ٢٠٠

ومن غيره: قال أبو الحواري ?: قد قال من قال: إن له ما استثنى إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر. وقال من قال: ولو وضعت لستة أشهر، أو أكثر لم يعتق، وبالقول الأول نأخذ. وقال من قال: تعتق هي وما في بطنها. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن أعتق جارية له وهي حامل واستثنى حملها؛ فله ما استثناه.

قال أبو الحسن ?: إن استثناءه ما في بطنها وقد تحرك؛ فعند بعضهم: إن له 106 س مثنويته، قال: وأنا أحب قول من لا يرى له مثنويه؛ لأن الولد بضعه(1) منها، ويعتق بعتقها، ألا ترى أنه لو أعتقها ولم يستثن الابن وهو في البطن، لا يدري ما هو حي ولا ميت، ولا أراه ثابتا. وقال أيضا: واختلفوا فيمن يعتق أمته ويستثني ما في بطنها؛ فأجاز قوم المثنوية. ولم يجز آخرون. ووقف آخرون عن ذلك.

قال غيره: وقد قال الشيخ ابن النظر في ذلك:

وإذا استثنى جنينا فله … كلما استثنى ولو كان علق

إن يكن جاء لشهر سادس … فإذا عداه يوما لم يعق

وهو في الرابع من أشهره … تنفخ الروح وفيه تختلق

مسألة: ومن غيره: محمد بن علي: وفي رجل قال: "إن ولدت أمته فهي حرة"، فمات السيد قبل أن تلد، كيف حكمها وحكم ولدها؟ قال: هي حرة

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يضعه.

٢٣٬٧٤٠ / ٣٦٬٧٥٥