الجزء 58
الجزء ٥٨ · صفحة ٢١٠حرة؛ وقد مضى عتقها إذا مات هو، ولم تكن فعلت، فإن وطئها قبل أن تفعل ما قال؛ حرم عليه وطؤها أبدا.
قلت: فإن قال: "إن فعلت كذا وكذا فأنت حرة"؟ قال: فله أن يستخدمها ويطأها، وهي أمته حتى تفعل، فإذا فعلت؛ فهي حرة، وليس له أن يبيعها، فإن باعها ثم فعلت ما قال لها: "إن فعلت كذا وكذا فأنت حرة"؛ (خ: فهي حرة) من ماله؛ لأن البيع فاسد. وأحسب أن في هذا قولا آخر: له أن يطأها إذا لم تعتق. 112 س
قلت له: فإذا قال الرجل: "إن لم أفعل كذا وكذا فجاريته حرة"؛ قال: فليس له أن يطأها، وله أن يستخدمها ما لم يهلك ذلك الشيء الذي قال لها: إن لم أفعله، فإذا هلك ذلك الشيء، أو هلك هو؛ فهي حرة.
قلت: فإن قال: "إن فعلت كذا وكذا فجاريته حرة"؛ قال: فهي جاريته، وله أن يطأها ويستخدمها ما لم يفعل، فإذا فعل وهي في ملكه؛ فهي حرة. قال: وله أن يبيعها من قبل أن يفعل، فإن فعل وقد باعها؛ فلا يقع عليها العتق. فإن عاد اشتراها بعد أن فعل، ثم فعل أيضا ما قال؛ لم يقع عليها التحرير إذا فعل، وهي في ملك غيره أول مرة. وقال: لا يستوي إذا قال: "إن فعلت هي"، أو قال: "إن فعلت أنا"، فإن قال: "إن فعلت هي"؛ فليس له أن يبيعها، وإن قال: "إن فعلت أنا"؛ فله أن يبيعها.
مسألة: مما يوجد عن أبي عبد الله: وقال: إذا قالت له: "إن فعلت كذا وكذا فأنت حر"، ففعل؛ فهو حر، ولا يكون لها تبعة أبدا ما كانت حية إلى أن