قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 58

الجزء ٥٨ · صفحة ٢١٣

مسألة: ومن جامع ابن جعفر، وأما إذا قال له: "إن حفرت هذه البئر فأنت حر"، أو "إذا بلغت هذا الكتاب إلى فلان فأنت حر"، ثم مات السيد قبل ذلك؛ فإن العبد إذا فعل ذلك من بعده عتق، وإن لم يفعله لم يعتق. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: وفي العبد إذا جعل عتقه على فعل نفسه، وفعل وهو في ملك غير سيده الأول، أيعتق من مال الأول، أو من مال السيد الآخر؟

الجواب: يعتق من مال السيد الأول، ويرجع به على السيد الثاني، يأخذ منه ما سلمه من الثمن من ماله، كان حيا أو ميتا، والله أعلم.

٢٣٬٧٥٣ / ٣٦٬٧٥٥