قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 58

الجزء ٥٨ · صفحة ٢١٩

عتقا؛ قال: وأما أنا فلا أراه ألا يملك (خ: أرى أن يملك) بعده كما قال. وإن قال: "لا يباع"؛ فليس له أن يحكم على ورثته.

مسألة: قال محمد بن محبوب ? عن موسى بن علي ?: في رجل قال لعبده: "لا تملك بعدي"؛ قال: هو حر لا يملك من بعده.

مسألة: وعن رجل قال: "إذا مت فغلامي حر"، أو قال: "غلامي حر إذا مت"؛ قال: كلاهما تدبير. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن غيره: ابن عبيدان: ومن قال لمملوكه: "أنت حر قبل موتي بثلاث، أو قبل موتك بثلاث"، ففي ذلك اختلاف؛ قول: يعتق من حينه؛ لأن الثلاث التي قبل اليوم الذي يموت هو فيه، أو العبد مجهولة. وقول: يستخدمه ولا يبيعه، وقبل أن يموت هو أو العبد بثلاثة أيام يكون حرا، وله أجر ما استعمله في هذه الثلاثة الأيام، /117 م/ والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ورد بن أحمد: وعن رجل عنده أمة سرية له، وله منها ولد، فقال: أمتي مدبرة، وفيها صوغ وكسوة للوارث، ما فيها أم لا؟

الجواب: أما التدبير ففيه اختلاف، وأما إن قال: "إن حدث عليه حدث الموت، فأمته فلانة حرة"؛ فيقع التحرير بهذه اللفظة، وأما ما كان فيها من صوغ وكسوة فهو للورثة؛ لأن هذا وقع في المرض. وأما الذي فيها الاختلاف إذا أعتقها في صحة، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: وهل يجوز وطء المدبرة إذا دبرها سيدها على نفسه، أو على غيره؟

الجواب: فيما عرفت أنه لا بأس عليه في وطئها إن دبرها على نفسه، وليس له وطؤها إن دبرها على غيره، والله أعلم.

٢٣٬٧٥٩ / ٣٦٬٧٥٥