الجزء 58
الجزء ٥٨ · صفحة ٢٢٤مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: وإذا اكتسب العبد مالا، فأعتقه الشريك؛ إن المال للعبد، وعلى المعتق له غرم نصف المال، يؤديه لشريكه، والله أعلم.
٢٣٬٧٦٤ / ٣٦٬٧٥٥
مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: وإذا اكتسب العبد مالا، فأعتقه الشريك؛ إن المال للعبد، وعلى المعتق له غرم نصف المال، يؤديه لشريكه، والله أعلم.