الجزء 58
الجزء ٥٨ · صفحة ٢٢٨هذين العبدين، فالآن أريد عتق فلان، وهو أحد العبدين"، فأعتقه ثم مات، ولم يسمع الورثة من هذا الميت الذي ذكرناه، يتم لهذا العبد الباقي على هذا الوجه أم لا يتم له؟ فأمّا قوله: "أريد أن أرقب هذين العبدين"، 121 س [فليس هذا بترقيب، ولا يثبت ذلك، وأمّا قوله: "كنت قد رقبت هذين العبدين"](1)؛ فهذا إقرار منه بترقيبهما، ويلزم الورثة ذلك إذا سمعوا ذلك من قوله، إذا كانا يخرجان من ثلث ماله مع سائر وصاياه.
مسألة: ومن جواب أبي إبراهيم ?: وأمّا مما ذكرت -رحمك الله- عن ولد المدبرة، أهو تبع لأمه أم هم مملوكون؟ فاعلم -حفظك الله- أنّ الذي حفظناه وعرفناه عن أصحابنا أنهم مماليك إذا ولدتهم وهي مدبرة؛ لأن العتق لم يقع عليها بعد، فإذا مات مدبرها فصارت حرة؛ فإن ولدها حينئذ حر.
مسألة: وعن رجل دبر جاريته وهي حامل، أو غير حامل، وولدت أولادا بعد التدبير؛ فالقول: إنّ التدبير إنما هو أن يقول: "هي حرة إذا مات"، أو "مات فلان"، أو(2) "إذا كان كذا وكذا"؛ فعلى هذا إذا ولدت قبل العتق فهم مماليك، وإذا ولدت بعد أن يقع عليها العتق؛ فهم أحرار.
مسألة: وعن رجل دبر أمته ثم مات، وقد خرج نصف الولد منها؛ فقد رأى شيخ من أشياخنا أنّ الولد حر، ولم يقل غيره فيها شيئا.