قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 58

الجزء ٥٨ · صفحة ٢٢٩

مسألة: ومما يوجد عن أبي علي موسى بن علي: وعن رجل قال لجاريته: "أنت مدبرة"، وفي بطنها ولد، ثم ولدت ولم يمت مولاها؛ فكلّ ولد ولدته في حياة سيدها فهو عبد، والله أعلم.

مسألة: ومن دبر من عبد شيئا؛ صار العبد مدبرا /122 م/ كله، وكذلك إن أعتق شيئا منه، عتق كله.

مسألة: وعن رجل دبر أمته في مرضه ثم ندم، ثم قال: "إني أن يحجّ عني بثمنهما"؛ قال: إن كانت الأمة تخرج من ثلثه فهي حرة، والْتُوصي بالحج إن شاء في بقية الثلث إن كانت تخرج من الثلث، فإنما لها من عتقها الثلث، وتستسعي في ثلثي ثمنها لورثته.

مسألة: وعن رجل قال: "غلامي رقبة على والدتي، فإذا ماتت والدتي فهو حر"؛ فإذا ماتت فهو حر وهي وصية(1). وذكر أنّ الهالك إذا أوصى بثلث ماله؛ فهو من الثلث، فإن لم يخرج من الثلث؛ استسعى الغلام بما بقي، وإنما يحسب ذلك إذا(2) أعتق الغلام.

مسألة: وسألته عن المدبر إذا قتل من دبره، هل يعتق؟ قال: نحن نقول: إنه لا يعتق، وقد قال ذلك غيرنا من الفقهاء.

(1) ث: وصيته.

(2) زيادة من ث.

٢٣٬٧٦٩ / ٣٦٬٧٥٥