الجزء 58
الجزء ٥٨ · صفحة ٢٣٢قال أبو علي الحسن بن أحمد ?: وقد قيل: إذا دبره في مرضه؛ فإنه يباع في الدين، والله أعلم.
مسألة من الضياء: ومن دبر عبدا له على اثنين، 123 س وجعل خدمته بينهما، فمات أحدهما؛ فلا يعتق حتى يموتا جميعا، فإذا مات أحدهما؛ فالخدمة للباقي منهما؛ لأنه جعله مدبرا عليهما يخدمهما جميعا، ولم يجعل لكل واحد منهما شيئا معلوما؛ فعليه خدمتهما إلى مماتهما، فمن مات منهما، فقد انقضى الذي له، والخدمة للحي منهما إلى أن يموت.
مسألة: والمدبر والمدبرة إذا سباهما العدو، واشتراهما مولاهما الأول؛ فهما على تدبيرهما. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره: الصبحي(1): والعبد المدبر إذا قتل مولاه؛ بعض لم ير عتقه؛ لتعديه على سيده. وبعض أوجب العتق؛ لأن الحرية لله، إلا أن يكون العبد صبيا؛ فمعي أنه يعتق، وإن الصبي في هذا مخالف للبالغ، والله أعلم.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: الصبي.