قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 58

الجزء ٥٨ · صفحة ٢٣٥

ومن غيره: ومن كتاب المصنف: قال الله تعالى(1): ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة:1]، فهذا يشتمل على كل عقد يلزم الوفاء به، إلا ما خصص.

(رجع) قلت: فإن شرط أنه مدبر، وأشهد على ذلك؟ قال: يمكن موت البينة، وموت المشتري، فيصير ملكا للورثة.

قلت: فإن سلم المشتري، والعبد /125 م/ إلى موت البائع، والبينة قائمة، فثبت البيع؟ قال: لا، إن كان باع الرقبة، فقد جعل الله تعالى فيها حق العتق، وقد عرفتك من أين بطل، وإن كان باع الخدمة؛ فذلك شيء مجهول لا يعرف، و(2) الخدمة عرض.

قلت: فما ولدت؟ قال: هم مماليك لمن هي له، ونحن لم نثبت للمشتري شيئا، فنجعل له الأولاد.

مسألة: ومن كتاب غدانة بن يزيد: سئل عن المدبر إذا احتاج إليه سيده، أله أن يبيعه؟ عن قتادة عن الشعبي قال: يبيعه.

قال غيره: يكره بيعه.

ومن غيره: قال: وقد قيل: يجوز بيعه في الدين، إذا لم يكن له مال غيره. وقال من قال: لا يجوز. وقال قوم: يجوز بيعه لمن يعتقه. وقال آخرون: لا يجوز. وقيل: يجوز بيعه لنفسه؛ لأنه يعتق إذا ملك نفسه، فإن مات السيد قبل أن يسلم الثمن؛ كان الثمن للورثة.

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

٢٣٬٧٧٥ / ٣٦٬٧٥٥