قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 58

الجزء ٥٨ · صفحة ٢٣٦

ومن غيره: قال: وقد قيل: لا يجوز بيعه على كل حال، احتاج أو لم يحتج. وقال من قال: لا يجوز بيعه إلا في الدين، ولا يحكم عليه بذلك، ولكن له هو ذلك إن لزمه دين، ولم يكن في يده وفاء. وقال من قال: لا يجوز بيعه في دين ادانه بعد التدبير، ويجوز بيعه في دين اِدّانه قبل التدبير؛ لأنه 125 س كان في الدين. وقال من قال: لا يجوز إلا أن يبيع(1) خدمته. وقال من قال: لا يجوز بيع خدمته؛ لأنها مجهولة، ولكن يؤجر سنين معروفة، فإن مات قبل مضي المدة، ردّ على المؤتجر بقدر ما نقصه، وإن وفى له السنين فقد مضى. وقال من قال: يبيع خدمته، فإن تتامما على ذلك تم، وإن نقضا ذلك انتقض.

مسألة: وقال هاشم: لا يباع المدبر ولو أخرج من دين، وكذلك إن كانوا إخوة في الأصل؛ عتق، وإن وقع في سهم من ليس بينه وبينه رحم ولا رضاعة؛ فهو له، وله بيعه.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ومن دبر عبده؛ فليس له بيعه. وقد قيل: إن له بيعه لمن يعتقه في دين عليه إذا لم يكن له مال غيره، وأما بيعه على أنه مدبر؛ فإذا مات هو عتق العبد من يد المشتري.

ومن غيره: ويوجد عن جابر بن زيد: لا يباع المدبر في الدين.

ومن الجامع: وكذلك إن باعه لنفسه؛ فهو جائز، وإن مات السيد قبل أن يؤدي الغلام الثمن؛ كان الثمن لورثته؛ لأنه إنما اشترى نفسه على أنه مدبر.

قال غيره: إذا اشترى المدبر نفسه؛ عتق من حينه، وثمنه لسيده، فإن مات؛ كان لورثته.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يبع.

٢٣٬٧٧٦ / ٣٦٬٧٥٥