الجزء 58
الجزء ٥٨ · صفحة ٢٥٣مسألة: الغافري: والذي أقر أن والده أعتق مملوكته، وهي أيضا تدعي ذلك؛ فليس عليه لشركائه شيء، وهي مدعية، ولكنها تعتق بإقرار ولد سيدها، أن أباه أعتقها، وتغرم هي لبقية الورثة بقدر نصيبهم منها، والله أعلم.
مسألة: الشيخ عامر بن محمد السعالي: وفي مملوك بين رجلين، اشترى نفسه من أحد الشريكين، وبقي النصف الآخر في يد أحدهما، فأبى أن يبيع نصيبه، أله أم لا، أم العبد يسعى لشراء ما بقي من نفسه؟ قال: فالذي عندي أن هذا العبد إذا اشترى نفسه من أحد الرجلين المالكين له؛ فقد صار حرا، ولا يكون مملوكا بعضه، وبعضه حرا، ويسعى العبد بنصف ثمنه للذي لم يشتر نفسه منه، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: وفي عبد بين شركاء، اشترى حصة واحد منهم، كيف الحكم؟ قال: قول: إنّ السعاية لهم على العبد. وقول: على البائع، وكذلك إن أعتق أحدهم حصته منه. وأكثر القول: إنه على المعتق، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وأما العبد الذي بين شريكين، دبره أحدهما، وأعتقه الآخر؛ إن هذا العبد يثمنه العدول سالما، ويثمنه مدبرا، ويثمنه معتوقا، فعلى المدبر 135 س ما نقصه(1) التدبير، مثل ذلك قيمة العبد ثلاثة آلاف، فلما صار مدبرا صار يسوى ألفا وستمائة، والله أعلم.
(1) ث: أنقصه.