قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 58

الجزء ٥٨ · صفحة ٢٦١

مسألة: ومن الأثر: وسألته عن رجل كاتب على وصفاء؛ قال: ما يعجبني أن يشتري رأسا برأس(1) نسيئة، وما أنهاه عنه من شيء(2) يستبين لي، ولكن يعجبني.

مسألة: وعن رجل كاتب عبده بشرط كل نجم بثلث ثمنه، فإن لم يستطع فهو رد في الرق؛ قال: لا يصلح أن يرد في الرق بعد أن هو حر.

مسألة: قوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور:33]، إن كان عندهم مال، ويحق على سيده أن يصنع (خ: يضع) له من ثمنه الربع، أو يقدر ذلك، فإن لم يفعل؛ فهو آثم.

قلت له: يجبر؟ فلم أره يقطع بذلك قولا، وقال: يأثم، وإن لم يفعل.

ومن غيره: روي أنه كان لحويطب بن عبد العزى مملوك يقال له: الصبيح، سأل مولاه أن يكاتبه فأبى، فنزلت هذه الآية.

(رجع) قال غيره: يوجد في الأثر: وأجمعوا 139 س على أنّ السيد لا يجبر على مكاتبة عبده، على أقل من قيمته.

(رجع) مسألة: وقيل: فيمن كاتب على عبد وأدى المكاتبة، أيكون مما(3) ملكت يمينه؟ قال: إذا كان (خ: كاتب) عليه كتابة الناس التي بينهم؛ فإن المكاتب حر.

(1) ث: برؤوس.

(2) بياض في الأصل قدر كلمة دون علامة البياض.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: ما.

٢٣٬٨٠١ / ٣٦٬٧٥٥