قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 58

الجزء ٥٨ · صفحة ٢٧٦

إذا عجز عن(1) نفقة زوجته، وأخذه الحاكم، /147 م/ فطلق بأمر الحاكم، ثم أيسر من بعد؛ لم يروا عليه نفقة؛ لما كان من وقت إعدامه.

مسألة: ومن جواب محمد بن علي: وعن رجل أعتق عبيدا صغارا، ولهم وارث أحرار، قلت: على من نفقتهم، وقلت: أرأيت إن كان الوارث قد هلك وله أولاد يتامى، ولهم مال ورثوه عن أبيهم، قلت: أترى للعبيد نفقة ومؤنة في مال الهالك إلى أن يدركوا ويكفوا أنفسهم؟ فنعم.

قلت: أرأيت إن كان لهم ولي حر، أترى عليه من نفقتهم، أو على وارثهم، قلت: فما أدرى في ذلك نفقتهم، من مال الذي أعتقهم، أو على وارثهم؟ فأقول -والله أعلم-: إن نفقتهم ومؤنتهم في مال الذي أعتقهم، إلى أن يبلغوا أو يكفوا أنفسهم، وليس على وارثهم الأحرار نفقة.

ومن غيره: وقال من قال: إن أعتقهم في حياته وصحته؛ فنفقتهم في ماله من رأس المال، وإن أعتقهم في المرض؛ فنفقتهم في الثلث، والله أعلم. وكذلك لو أن رجلا أعتق صبيا، وأبو الصبي حر؛ كانت نفقته على المعتق.

مسألة: ومن أحكام أبي قحطان: أحسب عن أبي عبد الله: وعن مماليك حررهم سيدهم، وهم صغار، وأمهم حرة متزوجة بمملوك، فطلب وارث الهالك 147 س أن يطعمهم في منزله حتى يبلغوا، وطلبت أمهم أن تأخذ لهم فريضتهم، ويكونوا معها وهي مع زوجها المملوك؛ فإني أرى أنها أولى بهم من وارث الهالك، وتأخذ لهم نصيبهم برأي العدول.

(1) ث: من.

٢٣٬٨١٦ / ٣٦٬٧٥٥