قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 58

الجزء ٥٨ · صفحة ٢٧٧

قلت: وكيف النفقة في ذلك؟ فأقول: بدفعها إليها لهم لعشر أيام ولنصف شهر منهم(1) على قدر مثلهم.

وقلت: إن طلب الوارث أن يعطيهم نفقتهم لكل يوم، وقالت والدتهم: شهرا، ما يلزم في ذلك؟ فليس عليها أن تأخذ منه كل يوم.

مسألة: ومن أعتق صبيا، فإن كان أعتقه عن لازم مثل كفارة أو غيرها؛ فنفقته عليه دون أولياء الصبي، وإن كان تطوعا؛ فقال من قال: نفقته عليه دون أوليائه. وقال من قال: على أوليائه، مثل: والده، وأخيه، وعمه، إلا أن يكون وارثه فقيرا؛ كانت نفقته على من أعتقه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) زيادة من ث.

٢٣٬٨١٧ / ٣٦٬٧٥٥