قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 58

الجزء ٥٨ · صفحة ٢٨١

للذين أعتقوا أمهم، وعليهم أن يعقلوا عنهم. وإن كانوا من قبائل شتى؛ كان كل من كان له شرك في العتق عقل عنه، فيعقل كل قوم بقدر حصة صاحبهم من العتق على عدد المعتقين، فإن كانوا ذكورا أو إناثا كانوا على الرؤوس، وإن كان منهم نساء في الذين أعتقوا؛ كان ما على المرأة المعتقلة(1) على قومها على عدد المعتقين.

ومن غيره: قال: وقد جاء الأثر أنه إذا أعتقت المرأة عبدا؛ أن الولاء لعشيرتها، يعقلون عنه، ويعقل عنهم في حياتها، فإذا ماتت؛ فقال من قال: إن ولاءهم لأولادها. وقال من قال: إن الولاء للإخوة والعشيرة، وذلك عن هاشم ومبشر.

ومن غيره: اختلف في الولاء؛ قال بعض: الأولاد أولى بالولاء. وقال بعض: الإخوة والعشيرة أولى. وزعم مسبح أنه مع من قال: الولاء للإخوة والعشيرة، ولاء للزوج والإخوة من الرضاع.

قال الشيخ أحمد بن النظر:

وولاء المرأة لقومها … دون البعولة والرضاع

(رجع) مسألة: وعن مشرك أعتق مسلما، لمن الولاء؟ /150 م/ قال: معي أنه يختلف في ذلك؛ فقال من قال: الولاء للذي أعتق. وقال من قال: الولاء لجميع المسلمين، فإن أسلم المشرك الذي أعتق، رجع الولاء لمن (خ: إليه) أعتق.

مسألة: وعمن أعتق عن والده عبدا بعد موته، لمن يكون الولاء، لوالده أو له؟ قال: معي أنه قيل: إن كان العتق من مال الهالك، وعن سبب ثبت عتقه

(1) هكذا في النسختين. ولعله: المعتقة.

٢٣٬٨٢١ / ٣٦٬٧٥٥