الجزء 59
الجزء ٥٩ · صفحة ٢١- صلى الله عليه وسلم - حيث يقول: «لا يخطب المؤمن على خطبة أخيه المؤمن، ولا يبيع على بيعه»(1).
قال غيره: وقال بعض: يكره أن يعارض المسلم أخاه في الخطبة والبيع.
وفي جواب الشيخ مسعود بن رمضان: ومن خطب امرأة إلى أهلها قد خطبها رجل قبله، هل تحل له؟ فقال: ما لم يتفقوا هم والأول؛ فلا يضيق عليه ذلك. وإن اتفقوا وكان الخاطب منافقا؛ لم يضق عليه أيضا ما لم يزوجوه. وإن كان وليا أو موقوفا عنه؛ فلا يعجبني /12 م/ أن يخطب على خطبته إذا اتفقوا، والله أعلم.
(رجع) مسألة من كتاب الأشياخ: وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أولموا ولو بشاة»(2). وقيل: إنه - صلى الله عليه وسلم - «لما تزوج بصفية أولم بتمر وسويق»(3).
مسألة: وسألته عن قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ﴾ [النور:32]، هذا في الأولياء أمر أن ينكحوا من يلوا تزويجه النساء أم غير ذلك؟ قال: معي أنه يخرج في بعض القول كذلك، وهو في ظاهر الأمر في التلاوة يشبه معنى ذلك؛ لأن قول الله تبارك وتعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ
(1) أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود، كتاب النكاح، رقم: 2081؛ وعبد بن حميد في المنتخب، رقم: 756. وأخرجه البخاري بمعناه، كتاب البيوع، رقم: 2140.
(2) أخرجه بلفظ قريب كل من: الربيع، كتاب النكاح، رقم: 521؛ والبخاري، كتاب البيوع، رقم: 2048؛ ومسلم، كتاب النكاح، رقم: 1427.
(3) أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود، كتاب الأطعمة، رقم: 3744؛ وابن ماجه، كتاب النكاح، رقم: 1909؛ وأحمد، رقم: 12078.