قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ٢٢

لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ} [النساء:3]، (بوصل الألف)، وهذه وأنكحوا أنكح وينكح، والأول نكح ينكح (بفتح).

قال غيره: معي أنه (بفتح الياء). ومعي أنه في بعض القول: أن هذا إطلاق للرجال في إباحة التزويج لمن لا زوج له من النساء؛ لأن الأيامى إنما معناه فيما قيل: من لا زوج له كانت بكرا أو ثيبا. وإذا ثبت معنى ذلك كانت(1) القراءة: ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ﴾ [النور:32]. (بفتح الألف).

مسألة: قلت له: ﴿وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ﴾ [النور:32]، ما معنى ذلك؟ قال: معي أنه يخرج في التأويل، أنه أراد به العبيد والإماء، من لا زوج له من الإماء. ومعي أنه يخرج في الصالحين 12 س الإعفاء من الزنى الذي يحرم به النكاح؛ لأنه كان معنى الإماء أن يشتهر عليهن سبيل(2) الزنى بالسفاح، فأمر أن ينكح منهن الصالحات.

قلت له: وقوله: ﴿وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾ [النور:32]؛ قال ومعي: أن قوله: ﴿وَإِمَائِكُمْ﴾ في معنى النكاح، هو تمام الكلام، وقوله: ﴿إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ﴾ استثناء، وكلام ثاني فيما وعدهم الله يغنيهم الله من فضله.

قلت له: وقوله: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا﴾ [النور:33]، ما هذا الاستعفاف؟ قال: معي أنه يخرج أن يستعفف عن المعاصي في أمر الزنى،

(1) زيادة من بيان الشرع (47/ 17).

(2) ث: بسبيل.

٢٣٬٨٥٥ / ٣٦٬٧٥٥