قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ٣٣

مسألة: والنكاح؛ قال بعضهم: هو الجماع نفسه. وقال فرقة: هو التزويج، والتزويج(1) هو عقد النكاح، وهذا هو القول؛ لأن العرب تسمي العقد نكاحا؛ لأنه يبيح النكاح، فسمي السبب باسم المسبب.

وقال أبو محمد: النكاح قبل العقد اسم يقع على التزويج دون الوطء، وبعد العقد يقع على(2) الجماع.

مسألة: وقال أبو الحسن فيما وجدت عنه: التزويج سنة.

وفي الجامع: عنه: إن النكاح ليس بفرض، وإنما هو ندب. وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من تزوج فقد أحصن ثلثي دينه»(3). /18 م/

مسألة: روايات: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أعظم النساء بركة أحسنهن وجوها وأرخصهن مهورا»(4). وقال - عليه السلام -: «يتزوج الرجل المرأة لثلاث خصال: لمال(5) وجمال ودين؛ فعليكم بذات الدين»(6). وقال - صلى الله عليه وسلم -: «تنكح المرأة لأربع

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) تقدم عزوه.

(4) أخرجه بلفظ: «أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مَئُونَةً» كل من: أحمد، رقم: 25119؛ والنسائي في الكبرى، كتاب عشرة النساء، رقم: 9229. وأورده أبو منصور الثعالبي في ثمار القلوب، رقم: 174.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: المال.

(6) أخرجه بلفظ قريب كل من: أحمد، رقم: 11765؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب النكاح، رقم: 17149؛ وعبد بن حميد في المنتخب، رقم: 988.

٢٣٬٨٦٥ / ٣٦٬٧٥٥