الجزء 59
الجزء ٥٩ · صفحة ٧٢الباب الخامس فيمن يجوز أن يثبت بعقد النكاح له أو لغيره أو امرأة أو غيرها وما يثبت ذلك وما لا يثبت
ومن كتاب بيان الشرع: وعن امرأة خطبها وليها، أيولي غيره أو يتولى هو ذلك؟ قال: أي ذلك فعل فلا بأس وليكثر من البينة.
مسألة: وقال جابر بن زيد: كل تزويج خولف فيه السنة والكتاب؛ فالفرقة ثم لا الاجتماع.
مسألة: وسئل أبو عبيدة عن امرأة مسلمة تُزوج بإذن وليها وهو مشرك؟ قال: لا، ليس هو لها بولي ولا كرامة له، ولكن يجعل وليها رجلا من المسلمين فيزوجها.
مسألة: وعن رجل أنكح رجلا حرا بأمة قوم آخرين؛ فقال: أكره ذلك.
مسألة عن هاشم: هل يزوج الرجل نفسه من امرأة هو 37 س وليها؟ فقال: ليوكل غيره، فيزوجه؛ لأنه لابد من خمسة: الولي والزوج، والشاهدان، والمرأة، فإن فعل فزوج نفسه من امرأة هو وليها؛ قال: فإن فعل ذلك كرهوا نقضه وهو أمر ضعيف.
مسألة: وقال عمر بن محمد بن موسى: سألت زياد بن الوضاح عن امرأة إذا زوجت نفسها؟ قال: لا يجوز.
مسألة: قال محمد بن محبوب: إن زوجت امرأة نفسها (خ: أختها)، وأجاز الزوج؛ لم أتقدم على فسخ النكاح. فأما إذا لم يدخل بها؛ فإن النكاح باطل، ويجدده الولي.