الجزء 59
الجزء ٥٩ · صفحة ٧٥مسألة: الواجب أن يبدأ باسم الرجل في النكاح؛ لأنه هو المنكح والطالب والمزوج. وإذا /39 م/ قال: بفلانة؛ كان أولى. فإذا قال: من فلانة؛ فقد أجازوه. وإن بدأ باسم المرأة في التزويج قبل الرجل؛ فلا أحب ذلك؛ لأنه خلاف ما جاءت به الشريعة، ولا أقدم على الفراق، وقولي فيه قول المسلمين.
مسألة: سألت أبا المؤثر عن رجل زوج رجلا بامرأة فقال: "اشهدوا أني قد ملكت فلانا بفلانة على صداق كذا وكذا" أو قال: "أنكحت أو أخطبت"؟ وأما قوله: "أنكحت [أو ملكت](1) "؛ فثابت. وأما قوله: أخطبت؛ فإن كان جاز بها؛ لم أفرق بينهما، وإن لم يكن جاز بها؛ فأحب إلي أن يجدد النكاح.
مسألة: رجل وهب ابنته لرجل وأشهد على ذلك، فتوفيت المرأة قبل أن يبين بها، ولم يسم لها بصداق؛ فقال: يرثها ولا صداق لها. وإن مات ورثته؛ ولا صداق لها إلا أن يسمي أو يبني(2) بها، فيجب لها مثل مهر نسائها. وناس يقولون: لها المهر على كل حال.
مسألة: امرأة وهبت نفسها لرجل وأشهد على ذلك؛ قال: إن دخل بها؛ وجب عليه صداق مثل صداق نسائها، إلا أن يرضوا منه بدون ذلك.
وقال أبو عبد الله: لا يجوز إلا بنكاح وليها.
مسألة من الضياء: ومن وهب ابنته أو ابنة عمه، أو من يلي نكاحه لرجل، 39 س فقبل الرجل المرأة ودخل بها؛ فليس هذا بنكاح، ولو شهد الشهود على