قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ٧٦

الهبة؛ فالفروج لا توهب ويفرق بينهما، ولا يحل له أبدا، ولها صداق نسائها إذا (خ: إن) دخل بها، وإنما كانت الهبة للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة.

مسألة: قال محمد بن علي: قال موسى بن علي: في رجل أنكح رجلا امرأة فلم يحسن تزويجه، فقال: "اشهدوا أن فلانا أدى إلى فلانة كذا وكذا أو على ظهره(1) كذا وكذا، وقد أعطيناه فلانة، أو قد وهبنا له فلانة اسم المرأة"؛ قال: هو جائز، وإن قال: "قد أجزناه على فلانة"؛ فهو كدر، وفي نفسي من ذلك.

وقال أبو عبد الله: إن قال المزوج للمرأة: "قد زوجتك أو أملكتك أو أخطبتك أو أنكحتك"؛ فكل ذلك جائز، وزعم أن "زوجتك" هو أوكد.

مسألة: وسئل عن رجل قال وهو لاعب: "يا فلان قد أنكحتك فلانة امرأة"، يملك(2) أمرها ونكاحها، يقول(3) الرجل: "قد قبلت"؛ قال: قد جاز عليها. وإن كانا لاعبين أو رجل طلق لاعبا؛ جائز.

قال أبو الدرداء: يقول: ثلاث من اللعب: من تكلم بشيء منهن جاز عليه العتق والطلاق والنكاح.

مسألة: وعن رجل أتى قوما فقال: "أيكم أزوجه ابنتي"؟ فقال رجل: "أنكحنيها". قال: "نعم أنكحتكها(4) " ثم ندم من ساعته. فقال: "لا ولا

(1) هذا في ث. وفي الأصل: ظهر.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: تملك.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: بقول.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: أنلحتكها.

٢٣٬٩٠٨ / ٣٦٬٧٥٥