الجزء 59
الجزء ٥٩ · صفحة ٧٧كرامة"؛ هي امرأته.
قال أبو عبد الله: /40 م/ نعم، إذا قال هذا بمحضر من شاهدين.
مسألة: وعن رجل قال لرجل: "زوجني ابنتك"، وهما في مجلس عرض، وقال: "نعم، زوجتك"، فسكتا على ذلك حتى قاما من مجلسهما ذلك، أيجب نكاحا؟ قال: لا، حتى يقر أو يشهد بعد ذلك. بلغنا أن كل نكاح لم يحضره أربعة: ولي وخاطب وشاهدان؛ فهو باطل مردود، وسفيه من صنعه.
مسألة: ومن قال: "اشهدوا أني قد أعطيت فلانا الخاطب عصمة نكاح ابنتي". وقال الرجل: "قد قبلت"؛ فقيل: إنه نكاح جائز، وإن طلق؛ منع.
مسألة من منثورة الشيخ أبي محمد: وسألته عن رجل قال: "اشهدوا أني قد زوجت فلانة ابنة فلان بفلان بن فلان على كذا وكذا"، فقال الزوج: "قد قبلت"؛ فإن النكاح ماض جائز، وقد أخطأوا السنة وتركوا الأثر وينبغي للناس أن يحمدوا الله ويثنوا عليه ويصلوا على محمد - صلى الله عليه وسلم - ويزوجوا.
مسألة: وقول المزوج: "قد أخطبت يثبت"؛ التزويج لقول الله: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ [البقرة:235]. وكذلك قوله: "قد أملكت"؛ يوجب التزويج؛ قال الله تعالى - عز وجل - لنبيه - صلى الله عليه وسلم -: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ [الأحزاب:52]، وقال: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء:24]. وكذلك قوله: "قد أنكحت"؛ يثبت التزويج؛ قال الله 40 س تعالى: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [الأحزاب:49]. وكذلك قوله: "قد زوجت"؛ يثبت النكاح. قال الله تعالى: ﴿أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ﴾ [الأحزاب:37]. وقال جل ثناؤه: {تَبْتَغِي