قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ٧٨

مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} [التحريم:1]. وقال: ﴿وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ [البقرة:234]، وقد جاءت الأدلة بهذه الألفاظ كلها بثبوت ذلك(1).

مسألة: وقال محمد بن محبوب: ومن قال إذا أراد أن يزوج: "قد زوجت فلانة بنت فلان، فلان بن فلان"؛ فهذا الذي نستحبه. وأجاز أن يقول: "قد أملكت" و "قد أخطبت". وقول المزوج: "قد زوجتك وأنكحتك"؛ كله جائز. "وزوجتك" أوكد.

وقال أبو الحواري: من أراد أن يزوج يقول: "قد زوجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان".

يقول الله: ﴿وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ﴾ [الدخان:54]. فقد يقول: أيكون(2) هكذا التزويج وإن بدأ باسم المرأة قبل اسم الرجل؟ فذلك جائز.

وكذلك عن أبي عبد الله محمد بن محبوب ?، وإن قال: "قد زوجت فلانة بنت فلان من فلان بن فلان"، أو قال: "قد زوجت فلانا من فلانة"؛ فكله جائز. والذي يؤمر: "قد زوجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان".

مسألة: كان أبو محمد إذا زوج المرأة التي لا يعرفها ولا يعرف وليها يقول للولي: "زوجت فلان بن فلان هذا بفلانة بنت فلان". ويقول الولي: نعم، ثم يقول للزوج: قد قبلت، أو يقول: /41 م/ قد قبلت نعم. فإذا قال: نعم، أو

(1) ث: النكاح.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: يكون.

٢٣٬٩١٠ / ٣٦٬٧٥٥