قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ٧٩

قال: إنه قد قبلت؛ قال: "أشهد(1) عليك"، ويشهد عليك من حضر أن عليك هذا الصداق.

مسألة: وروي عن ابن عمر أنه عقد نكاحا فما زال (ع: زاد) على أن قال: أنكحتك على أن تمسك بمعروف أو تسرح بإحسان.

مسألة: وإذا قال ولي المرأة المزوج للشاهدين: "اشهدوا أني قد زوجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان على صداق كيت وكيت"، قال الزوج: نعم؛ لم يكن زوجا بهذا؛ لأن قوله نعم ليس بقبول؛ لأن المزوج إذا قال: اشهدوا، فقال الزوج: نعم اشهدوا. وكذلك لو قال: بلى؛ لأنه أجاب عن قوله نعم، حتى يقول: نعم قد قبلتها زوجة لي بهذا الصداق، أو يقول: نعم قد قبلتها، أو نعم قد تزوجتها.

مسألة: وجائز أن يزوج الولي رجلا بأربع نساء، أو أقل، في عقد واحد بلفظ واحد، وكذلك القبول. وإن قال الزوج: "قد قبلت فلانة وفلانة وفلانة، وأمسك عن نكاح فلانة وفلانة"؛ صح النكاح فيهما. وإن قال: "قبلت نكاح فلانة وفلانة وفلانة"؛ لم يزوجه بها صح النكاح في الأولى، وبطل في الثانية، وكان لغوا.

مسألة من كتاب المصنف: ومن تزوج أربعا في عقدة واحدة؛ 41 س وجب أن يكون لكل واحدة صداق مسمى. وإن اختلف وإن ذكر لجماعتهن صداقا واحدا؛ صح النكاح، وكان في الصداق قولان: أحدهما: باطل ولكل واحدة مهر مثلها. والثاني: جوازه ويقسم على قدر مهور أمثالهن، وإن عقد على خمس بعقد واحد؛ بطل الكل.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: اشهدوا.

٢٣٬٩١١ / ٣٦٬٧٥٥