قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ٨٠

مسألة: يختلف في نكاح الحرة والأمة بعقد واحد، فمن يجيز تزويج الأمة على الحرة؛ يجيز ذلك. وفي أكثر القول لا يجيزه، والله أعلم.

(رجع) مسألة عن داود، وأبي عبيد القاسم بن سلام: إن الخطبة أمام عقد النكاح واجبة؛ لقوله - عليه السلام -: «كل أمر لم يبدأ فيه بحمد الله؛ فهو أبتر»(1).

مسألة من المصنف: ولا نعلم أحدا من أهل العلم أفسد نكاحا، ترك العاقد الخطبة عنده.

(رجع) مسألة: وجدت أحسب عن الشيخ أبي محمد: الذي ينبغي للمزوج أن يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي محمد - صلى الله عليه وسلم -، ثم يزوج فإن لم [ … ](2). وقد روي أن ابن عمر زوج مولى له، فلم يزد على قوله: "قد زوجتكها على ما أمر الله من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان". وقد قال - عليه السلام -: «قد زوجتكها على ما معك من القرآن»، ولم يخطب. وقال: «كل نكاح لم يحضره أربعة، فهو سفاح»(3)، ولم يذكر الخطبة. /42 م/

مسألة: وفي الحديث: كان الرجل في الجاهلية، يأتي الحي خاطبا فيقوم في ناديهم، فيقول: خطب، أي: جئت خاطبا. فيقولون له: أنكح، أي: أنكحناك. وكان هذا بينهم جائزا.

مسألة: ومن جواب أبي سعيد ? إلى رمشقي بن راشد: ورجل أراد أن يزوج رجلا، قال المزوِج للمزوَج: "قد تزوجت مني فلانة بنت فلان على كذا وكذا

(1) أخرجه أبو يعلى الخليلي في الإرشاد في معرفة علماء الحديث بلفظ قريب، رقم: 119.

(2) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل: كلمتان.

(3) تقدم عزوه.

٢٣٬٩١٢ / ٣٦٬٧٥٥