قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ٨٢

قد زوجت فلان بن فلان بفلانة ابنة فلان على صداق كذا وكذا"، والمتزوج له فلان بن فلان، فإن ضمن بالصداق؛ أشهد بذلك.

مسألة عن أبي إبراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر فيما أحسب، قلت: فما تقول إن أمرت المرأة رجلا يزوجها بالسر(1)، كيف يقول؟ قال: يقول: /43 م/ "اشهدوا أني قد زوجت نفسي بفلانة ابنة فلان". قال: وأصلح من ذلك أن يأمر من يزوجه بها. قال: وهذه مسائل مستورة يشدد فيها الفقهاء.

قلت: فما تقول إن عدم الشهود فزوج نفسه مع شاهد اليوم، ومع شاهد آخر بعد ذلك اليوم؟ قال: جائز.

قال: فإن كان رجل أو امرأتين؟ فذلك جائز إن شاء الله.

مسألة من منثورة أبي محمد: وقال: إذا زوج رجل رجلا واستفهمه ليشهد الجماعة عليه؛ فليس للمزوج أن يشهد عليه حتى يستفهمه لنفسه مرة أخرى.

قال غيره: وجدت عن أبي سعيد: إن كان ذلك إذا استفهم لغيره خصوصا أو عزل نفسه في اللفظ، وأما إن قال: "يشهد عليك من حضر" أو "الحاضرون" فليس عليه استفهام ثاني، والله أعلم.

مسألة: وسئل عن رجل قال: "قد زوجت فلانا بفلانة"، ولم يذكر صداقا (خ: صداقها)، هل يثبت النكاح؟ قال: معي أن النكاح ينعقد إن تتامما على

(1) هذا في ث. وفي الأصل: بالشر.

٢٣٬٩١٤ / ٣٦٬٧٥٥