قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ٨٣

صداق معروف، وإن اختلفا؛ ففي بعض القول: إنه ينفسخ النكاح، وإن وطئها ولم يختلفا؛ كان لها صداق مثلها، وثبت النكاح، ولا أعلم في ثبوته بعد الوطء اختلافا، وإن طلقها؛ وقع الطلاق وكان عليه المتعة.

مسألة من كتاب 43 س الأشياخ: فإن قال المزوج: "قد زوجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان"، فقال المتزوج: نعم، أو قال: "قبلت هذا التزويج" أو "قبلت هذا النكاح"؛ قال: أما قول الزوج: نعم؛ فلا أراه يوجب، ولا قوله: رضيت؛ حتى يبين ما رضي، وكذلك: نعم، يحتمل أن المزوج فعل، ولم أر هذا يتم في الحكم، وأما قوله: "قبلت هذا التزويج" أو "هذا النكاح"؛ فقد ثبت. ولو قال: "قد رضيت بهذا التزويج"؛ لثبت. ولو قيل له: "قبلتها زوجة لك"؟، فقال: نعم؛ ثبت.

مسألة: ومنه: وإن قال عند القبول: "قبلت". أو "قد قبلت"؛ فثابت.

وفي الضياء: إذا قيل له: "أنت متم هذا التزويج"؟ فقال: نعم؛ فأرجو أنه ثابت.

وإن قيل له: "قد قبلت فلانة زوجة لك بهذا الصداق"؟ فقال: نعم؛ فهذا تزويج ثابت.

مسألة: ومن قال: "اشهدوا أني قد زوجت هذا الرجل بهذه المرأة"، ولم يذكر اسم الرجل، ولا اسم المرأة عند عقدة النكاح؛ فإن كانا حاضرين يراهما وأشار إليهما بيده مع العقد؛ لم يفرق بينهما، وكذلك العبد.

مسألة: وقال: إذا تزوج الرجل امرأة، زوجه وليها وشهر ذلك مع الجيران؛ فليس عليه أن يسترضيها والشهرة تجزيها.

٢٣٬٩١٥ / ٣٦٬٧٥٥