الجزء 59
الجزء ٥٩ · صفحة ٨٤مسألة: وعن رجل قال: "قد زوجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان إن شاء الله يثبت"؟ قال: معي أنه يثبت.
مسألة: وعن /44 م/ الرجل يلقب، والمرأة تعرف بلقب أو اسم شاهر عن اسم الأصل، ثم تزوج، ويذكر المزوج هذا الاسم المعروفة به؛ قال: إذا كان يعرف بهذا الاسم؛ ثبت التزويج.
مسألة: وللرجل أن يعقد على المرأة في حال حيضها ونفاسها، فإذا عقد؛ لم يكن له الوطء حتى يزول الحيض والنفاس عنها. ولا يجوز العقد على امرأة حامل؛ لأن نكاح الحوامل لا يجوز، فإن فعل ذلك ثم صح؛ فسخ النكاح بينهما، ولا شيء عليه لها، إلا أن يكون قد وطئها؛ فيجب لها الصداق بالوطء، ويتفرقان بلا طلاق؛ لأن التفرقة إذا وقعت بتحريم النكاح، والفسخ لم يكن طلاقا، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: الزاملي: وهل يثبت التزويج في الليل إذا كان قمرا أو نارا أو غير ذلك؟ قال: أما النار؛ فجائز لا فرق بين ذلك وبين النهار، وأما بغير نار، إذا عرف بعضهم بعضا كمعرفتهم بالنهار؛ فقد اختلف في ذلك؛ بعض أجازه. وبعض لم يجزه، وقال: الليل لباس، كان قمرا أو لا قمر فيه، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وجدت في جواز عقد التزويج في الليل على القمر اختلافا؛ وأشهر القول إذا أتماه بالنهار تم، والله أعلم.
أرأيت إذا كان على سراج أو نار موقودة أيدخله الاختلاف، 44 س أم هو جائز بلا اختلاف؟