الجزء 59
الجزء ٥٩ · صفحة ٨٥الجواب: جائز بالنار، والله أعلم. وقولك: "أيدخله الاختلاف أم لا"؛ فالضعيف لا يحيط برأي المسلمين؛ لأن رأيهم متسع والله أعلم، وإني واقف وقوف السلامة عجزا وضعفا.
أرأيت إذا كان في الظلام بلا قمر ولا نار ولا سراج، وكانوا يعرفون بعضهم بلا شك، أهو باطل بلا اختلاف أم يلحقه الاختلاف، وكذلك جميع العقود من طلاق أو حكم أو إقرارا أو وصية أو شهادة، أكله يختلف في ثبوته وجوازه أم لا؟
الجواب: في كل ما ذكرته من العقود يدخله الاختلاف في الظلام، والله أعلم.
مسألة لغيره: ولعلها لابن عبيدان، وإذا غلط من يعقد التزويج ولم يقل: "وأملكته عصمة نكاحها بإذن وليها وبرضاها"؛ فإنه مقصر ولا يفسد التزويج، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد ?: وفي الأعمى إذا أراد أن يزوج بعض نسائه، أيزوجها المزوج بأمره بغير وكيل أم لا يجوز إلا بوكيل، وإذا أراد هو أن يتزوج، أيقبل التزويج هو بنفسه، أم يقبل له وكيله بحضرته؟ قال: كل ذلك جائز للأعمى.
ومنه: إلا أنه إذا أراد أن يزوج أحدا ممن يلي تزويجه /45 م/ أن يأمر أحدا يلي الخطبة وعقد التزويج؛ لأنه لا ينظر المتزوج، وفي بعض هذا اختلاف، وكل قول المسلمين فيما يجوز فيه الرأي جائز الأخذ به ما لم يبن خطؤه، والله أعلم.