قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ٨٧

عندهم، ولو جعل عند الولي(1)؛ ما شهدوا عليه إلا أن يحفظوا شيئا من ذلك فيشهدوا عليه، والله أعلم.

(رجع) يقال للصك قط، وللكتاب قط، وللصحيفة ق:؛ قال الله: ﴿قَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا﴾ [ص:16]، القط: الكتاب.

مسألة: ومن تزوج وشرط "إن لم أجئ إلى كذا وكذا فلست لي بامرأة"؛ فقيل: لهم شرطهم.

قال أبو عبد الله: النكاح ثابت إلا أن يشترطوا عليه إن لم يجئ إلى كذا وكذا؛ فهي طالق فلهم شرطهم.

مسألة: وسألته عن تزويج النهارية بشرط أن لا يأتيها /46 م/ إلا نهارا؛ فقال: لم يكن هذا صنيع الناس، ولا ينتهي (خ: يشتهي) أن يتزوج رجل على هذا الشرط.

فقلت له: أفمكروه هو؟ قال: نعم.

قلت له: أرأيت لو كانت عقدة النكاح على غير شرط، وقد كان القوم قد ذكروا لهم ذلك قبل عقدة النكاح وأقروا لهم به؟ فقال: متى شاءت المرأة أخذته بنصيبها من النهار والليل، ولا يكون الذي كان قبل عقدة النكاح شيئا، وأكره أن يكون الشرط قبل عقدة النكاح.

فقال له رجل من القوم: أفلرجل أن يزوج امرأة ويشترط عليها "أني أكون مع امرأتي سنة وأكون عندك شهر"ا؟ فقال: هذا أيضا مكروه إذا كان شرطا في عقد النكاح. وإن كان قبل عقدة النكاح، وكانت عقدة النكاح على تزويج الناس

(1) هذا في ث. وفي الأصل: المولي.

٢٣٬٩١٩ / ٣٦٬٧٥٥