قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ٨٨

المعروف؛ فلها إن شاءت أن تأخذه بنصيبها من الليل والنهار، ولا تكون تلك العقدة شيئا إذا لم يكن في عقدة النكاح الشرط فيه.

لفظ صك: بسم الله الرحمن الرحيم، أشهدنا محمد بن حكيم على نفسه في صحة من عقله وبدنه وجواز أمره إنه قد تزوج أم هاشم ابنة إبراهيم بن مكرم على سنة الله وسنة رسوله، وعلى إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان، وعلى صداق آجل وعاجل، فالعاجل من ذلك ثلاثمائة درهم نقدا، والآجل ثلاثون 46 س نخلة بأرضها وشربها صداق لها عليه في نفسه وماله، ومحياه ومماته لا براءة له منه، ولا من شيء منه حتى يؤديه إليها بجميع حقوقه، أو إلى من يقوم بأمرها بمطالبته إياه لها على ما يراه المسلمون في أحكامهم وسننهم ويتفقون عليه برأيهم. وعلى هذا الصداق المسمى في هذا الكتاب تزوج محمد بن حكيم أم هاشم ابنة إبراهيم بن مكرم، وبه استحل وطأها، وبه ثبتت عليه عقدة النكاح بينهما على ما زوجه وليها يوم زوجه على حكم كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -. وكانت هذه الشهادة من محمد بن حكيم لزوجته أم هاشم ابن إبراهيم من بعد أن قرأ هذا الكتاب وفهمه وأقر بفهمه ومعرفة جميع ما فيه، فأثبته على نفسه محمد بن الحكيم، وذلك يوم الخميس لعشرين يوما خلت من شهر المحرم سنة سبعة عشر وثلاثمائة سنة، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له شهد بما في هذا الكتاب الله، وكفى بالله شهيدا، وشهد محمد بن روح بن عربي، وكتب بيده وشهد سعيد بن عبد الله بن خزاعة، وكتب له إبراهيم بأمره، وكذلك شهد محمد بن الحسن النازل غلافقة(1) وكتب إبراهيم له بأمره، وشهد محمد بن فضل

(1) هذا في بيان الشرع (47/ 54). وفي الأصل: على فقة. ث: على فقه.

٢٣٬٩٢٠ / ٣٦٬٧٥٥