الجزء 59
الجزء ٥٩ · صفحة ٨٩السعالي، وشهد محمد بن سعيد الحتات السمدي، /47 م/ وشهد علي بن موسى بن وارث، وشهد محمد بن اليمان، وشهد مورق بن حكيم، وشهد إبراهيم بن أحمد وكتب بخطه.
مسألة من جواب أبي عبد الله محمد بن روح: وعن رجل تزوج امرأة على صداق آجل وعاجل نخل وماء وأرض ودراهم وجارية وموضع سكن المرأة، كيف تكون الشهادة في ذلك؟ فاعلم أن الصداق آجله (ع: عاجله)، وآجله يكون على وجهين من الأرض والنخل والماء والخادم، يكون أحدهما معلوما وأحدهما يكون موصوفا مجهولا. فإن كان هذا الصداق من المحدود المعلوم بعينه؛ كان وصف ذلك لمواضعه وحدوده كمثل صكاك بيع المال، وإن كان موصوفا مجهولا؛ كان بمقداره في الصفة والتسمية، مثل أن يقول: "مائة نخلة وألف درهم وجارية سوداء سداسية فارهة من الزنج" وما يشبه هذا من الصفة المعلومة في صفة المقدار المجهولة فيما تعانيه الأبصار في حين عقدة التزويج.
ومن الثابت عندي في التزويج أن تكون الشهادة بأن فلانا تزوج فلانة بأمر وليها فلان على أن عليه لها كذا وكذا نقدا حالا عاجلا، وعلى أن عليه لها كذا وكذا آجلا صداقا على ظهره، وعلى أن لها عليه خادما صفته كذا وكذا، وعلى أن 47 س لها السكنى موضع كذا وكذا، وبجميع هذا الذي ذكرنا وعلى جميع هذا الذي وصفنا تزوج فلان هذا ابن فلان، زوجته هذه فلانة بنت فلان، وملك عصمتها بهذا، وجعله على نفسه حقا ثابتا لازما في نفسه وماله في حياته وبعد موته، وكان عقدة هذا التزويج يوم كذا وكذا من شهر كذا وكذا من سنة كذا وكذا.