قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ٩٠

وإن كان التزويج على شيء معلوم محدود، وكانت الشهادة بأن فلان تزوج فلانة بنت فلان على قطعة كذا وكذا من موضع كذا وكذا من بلد كذا وكذا وشربها من الماء كذا وكذا أربع، أو [لا يسمي](1) الماء إذا كان الشرب مجهولا فيقول: على كلا الوجهين من فلج كذا وكذا، وهذا الشرب على دور كذا وكذا يوما من هذا الفلج، ثم يثبت في هذا المحدود المعلوم صفة حدود الأرض الأربعة من المواضع التي قد تزوج هذا الرجل هذه المرأة، فإذا حكمت صفة الحدود وكتبت وبجميع هذا المحدود، وبجميع ما فيه، وشرب هذا الموصوف، تزوج فلان هذا ابن فلان، زوجته هذه فلانة بنت فلان، وملك عصمتها، وصار هذا الذي تزوجها عليه، له من ماله دونه، وثابتا لها(2) في حياته وبعد موته؛ فعلى هذه الصفة أرى هذا ثابتا. /48 م/

مسألة: قال: وقد وجدنا وعرفنا أن الشروط في النكاح باطل والاستثناء والنكاح ثابت، كذلك أكثر القول، إلا أن يشترطوا ما يهدم النكاح مثل الطلاق والإيلاء والظهار، فإن ذلك يهدم النكاح إذا خاف فيه، ولا يبطل الطلاق والظهار والإيلاء.

ومما عرض على أبي علي، قال: كل شرط يشرط عند الصداق؛ فهو من الصداق، وكل شرط قبل النكاح؛ فإن النكاح يهدمه، إلا ما كان عند عقدة النكاح؛ فهو جائز.

(1) ث: يسمي.

(2) زيادة من ث.

٢٣٬٩٢٢ / ٣٦٬٧٥٥